اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
222
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
لمحمد بن علي بن موسى ( عليهم السلام ) . . . . فقال ( عليه السلام ) : ويجتمع إليه [ أي القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف ] من أصحابه ، عدة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا من أقاصي الأرض ، وذلك قول الله عز وجل : ( أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شئ قدير ) ( 1 ) . قوله تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ) : 173 . 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا ( عليهما السلام ) إنه قال : سألته عما أهل لغير الله . قال ( عليه السلام ) : ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) أن يأكل الميتة . . . . فقلت له : يا ابن رسول الله ! فما معنى قوله عز وجل ( فمن اضطر غير باغ ولاعاد ) ؟ قال : العادي ، السارق ، والباغي ، الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذ اضطرا ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر . . . ( 2 ) .
--> ( 1 ) إكمال الدين : ج 2 ، ص 377 ، ح 2 . تقدم الحديث بتمامه في ف 4 ، ب 3 ، ( كيفية ظهور المهدي ( عليه السلام ) وعدد أصحابه ) ، رقم 617 . ( 2 ) التهذيب : ج 9 ، ص 83 ، ح 354 . تقدم الحديث بتمامه في ف 5 ، ب 19 ، ( ما يحرم ويحل من الذبائح ) ، رقم 730 .